[ ص: 197 ] الثانية : إذا 
دفع زكاته إلى الإمام ، ونواها دون الإمام   : أجزأته ; لأنه لا تعتبر نية المستحق ، كذا نائبه . 
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن دفعها إلى وكيله : اعتبرت النية من الموكل ، دون الوكيل ) . أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا ، واعلم أنها إذا 
دفعها الوكيل من غير نية ، فتارة يدفعها بعد زمن يسير ، وتارة يدفعها بعد زمن طويل ، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت ، وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : الإجزاء . وهو أحد الوجهين ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، قال في الفروع : تجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  وغيره ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه ، وهو المذهب ، وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والمستوعب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وصححه 
الشارح    . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، والرعاية الكبرى . فوائد . الأولى : لو 
لم ينو الموكل ، ونواها الوكيل عند إخراجها   . لم تجزه ، وإن نواها الوكيل صح ، وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب .