الثانية : أفادنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  رحمه الله تعالى جواز 
التوكيل في دفع الزكاة   . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر 
ابن تميم  ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في  
[ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه . ونقله 
ابن تميم  عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه 
المجد    . كما لو 
استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز 
توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي .