صفحة جزء
الثامنة : لو أخرج زكاته من مال غصب : لم يجزه مطلقا . على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن أجازها ربه ، كفت مخرجها ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية