فائدة : كيفما مسحه أجزأ . والمستحب عند الأصحاب : كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . قال في الرعاية الكبرى : والأولى أن يفرق بين مسبحتيه . ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه . ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه . ثم يعيدهما إلى حيث بدأ . ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه . ويجعل إبهاميه لظاهرهما . وقيل : بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء . ثم يترك طرف سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى . انتهى . 
قال 
الزركشي    : 
وصفة المسح : أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف  
[ ص: 161 ] الأخرى . ويضعهما على مقدم رأسه . ويضع الإبهامين على الصدغين . ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه . نص عليه ، وهو المشهور والمختار ، قوله { ويجب مسح جميعه } هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . متقدمهم ومتأخرهم ، وعفا في المبهج ، والمترجم ، عن يسيره للمشقة . قلت : وهو الصواب ، قال 
الزركشي    : وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يجزئ مسح أكثره ، اختاره في مجمع البحرين . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافه الصغير : أكثره الثلثان فصاعدا . واليسير الثلث فما دونه . وأطلق الأكثر الأكثر . فشمل أكثر من النصف ولو بيسير . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يجزئ مسح قدر الناصية . وأطلق الأولى . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في التذكرة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الجامع . فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح ، بل لو مسح قدرها من وسطه ، أو من أي جانب منه أجزأ . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، 
وابن عبيدان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وعامة من بعدهم : لا تتعين الناصية على المعروف . قال في مجمع البحرين ، والحاوي ، 
وابن حمدان    : هذا أصح الوجهين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في موضع من كلامه . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم    . 
تنبيه : " الناصية " مقدم الرأس . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقيل : هي قصاص الشعر ، قدمه 
ابن تميم    . وقال : ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجزئ 
مسح بعض الرأس من غير تحديد   [ قال 
الزركشي    : وصرح 
ابن أبي موسى  بعدم تحديد الرواية ، فقال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب مسح البعض من غير تحديد ] وذكر في الانتصار احتمالا : يجزئ مسح بعضه في التجديد ، دون غيره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   [ ص: 162 ] في التعليق : يجزئ مسح بعضه للعذر . واختار 
الشيخ تقي الدين    : أنه يمسح معه العمامة لعذر ، كالنزلة ونحوها . وتكون كالجبيرة . فلا توقيت . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجزئ 
مسح بعضه للمرأة دون غيرها   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    : هذه الرواية هي الظاهرة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  العمل في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  رحمه الله : أنها إن 
مسحت مقدم رأسها أجزأها . 
فائدتان 
إحداهما : إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس : لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب ، قال في الفروع : ولا يكفي أذنيه في الأشهر ، قال 
الزركشي    : واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض . 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي  في شرحه الصغير وجه بالإجزاء . قال في الرعاية : وهو بعيد . قال 
ابن تميم    : وقطع غيره بعدم الإجزاء . وقال 
الشيخ تقي الدين    : يجوز 
الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر ، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس .