قوله ( ويجوز 
تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب   ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، كالدين ودية الخطأ . نقل الجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : لا بأس به . زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله . قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد ، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة . فائدتان . إحداهما : ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، 
قلت    : وهو توجيه حسن ، وتقدم نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    .