صفحة جزء
قوله ( ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، كالدين ودية الخطأ . نقل الجماعة عن الإمام أحمد : لا بأس به . زاد الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله . قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد ، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة . فائدتان . إحداهما : ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، قلت : وهو توجيه حسن ، وتقدم نقل الأثرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية