قوله ( وفي 
تعجيلها لأكثر من حول   : روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر ، ومنتهى الغاية له ، والنظم ، والفائق . 
والزركشي  ، 
والشارح    . . إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط . وهو الصحيح من المذهب . صححه 
ابن تميم  ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والتصحيح ، وقدمه في الفروع ، ومال إليه في الشرح ، والرواية الثانية : لا تجوز لأكثر من حول ; لأن الحول الثاني لم ينعقد ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والتسهيل . قال في الإفادات ، والمنتخب : ويحوز لحول ، وصححه في الخلاصة [ والبلغة ، وتصحيح المحرر ] واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، 
وابن تميم  ، فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في  
[ ص: 206 ] الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد . قال 
ابن تميم  ، وصاحب الفائق : رواية واحدة ، وجزم به في الشرح ، وقدمه في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وهو تابع لصاحب الهداية ، والمستوعب فيهما ، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما . نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ابن تميم  ، وقال في الروضة : يجوز لأعوام . نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في الفائق ، وقال في الرعاية ، وقيل : أو عن ثلاثة أحوال ، أو عن أكثر .