فائدة : 
الواجب : مسح ظاهر الشعر   . فلو مسح البشرة لم يجزه . كما لو غسل باطن اللحية . ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق : أجزأه المسح عليه . قاله 
الزركشي  وغيره . قال في الرعاية : فإن فقد شعره : مسح بشرته ، وإن فقد بعضه مسحهما . وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط . انتهى . قلت : ويحتمل عدم الإجزاء . قوله { ولا يستحب 
تكراره   } ، هذا المذهب ، وعليه الجمهور . قال 
الشارح    : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين ، والفائق : هذا أصح الروايتين ، وصححه في النظم ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يستحب بماء جديد ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
وابن الجوزي  في مسبوك الذهب . وأطلقهما  
[ ص: 164 ] في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .