فائدة : أفادنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  رحمه الله بقوله ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) أن 
الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول   : أنه لا زكاة عليه ، وهو صحيح ; لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة ، وكذا الحكم  
[ ص: 213 ] لو ارتد المالك أو نقص النصاب ، وكذا لو مات المالك . على الصحيح من المذهب وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع ، وأجزأت عن الوارث . 
قوله ( لم يرجع على المساكين ) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته ، فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا ، اختاره 
أبو بكر  وغيره قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : هذا المذهب . لوقوعه نفلا . بدليل ملك الفقير لها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح ، وقيل : يملك الرجوع فيه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف : أومأ إليه في رواية 
مهنا  ، فيمن 
دفع إلى رجل زكاة ماله ، ثم علم غناه   : يأخذها منه ، اختاره 
ابن حامد  ، 
وابن شهاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    . قاله في الفروع ، وقال غير واحد منهم 
ابن تميم  على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال . قال في الفروع : وجزم غير واحد عن
ابن حامد    : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، 
قلت    : منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وأطلق الوجهين : في أصل المسألة في الفروع ، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان ، وحكاه 
أبو الحسين  روايتين ، وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية ، وتقدم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فيه .