صفحة جزء
فائدة : لو قدر على الكسب ، ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة قولا واحدا . [ ص: 219 ] قلت : والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات ، ولو أراد الاشتغال بالعلم ، وهو قادر على الكسب ، وتعذر الجمع بينهما ، فقال في التلخيص : لا أعلم لأصحابنا فيها قولا ، والذي أراه جواز الدفع إليه . انتهى ، قلت : الجواز قطع به الناظم ، وابن تميم ، وابن حمدان في رعايته . وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه .

الثالث : شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه . والصحيح من المذهب : جواز إعطاء الصغير مطلقا . وعليه معظم الأصحاب ، وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام . ذكرها المجد ، ونقلها صالح وغيره ، وهي قول في الرعايتين ، والحاويين ، قال في المستوعب : وقال القاضي : لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام ، وقدمه ناظم المفردات . ذكره في باب الظهار ، وهو من المفردات ، وحيث جاز الأخذ ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته ، وما لا بد منه إذا علمت ذلك ، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة : من يلي ماله ، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين ، قال ابن منصور : قلت لأحمد : قال سفيان " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال أحمد " جيد " ، وقيل له في رواية صالح : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا الأب ، قال في الفروع : ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب . [ ص: 220 ] وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه ، من أم أو قريب وغيرهما ، عند عدم الولي ; لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى ، وذكر المجد : أن هذا منصوص أحمد .

نقل هارون الحمال في الصغار : يعطي أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ؟ قال : يعطي من يعني بأمرهم . ونقل منها في الصبي ، والمجنون يقبض له وليه . قلت : ليس له ولي ؟ قال : يعطي الذي يقوم عليه ، وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا . قال بكر بن محمد : يعطي من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية . ثم قال : قلت : إن تعذر وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية