الثانية : 
لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : مع فقره ، وقيل : بل للمعطي ، اختاره 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    . قاله في الحاويين ، قدمه في المحرر [ وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ] وقيل : بل هو للمكاتبين . ولو 
عجز أو مات وبيده وفاء ، ولم يعتق بملكه الوفاء ، فما بيده لسيده . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الكبير : هو أصح . زاد في الكبرى : وأشهر ، وقدمه 
ابن تميم  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر : أنها تسترد إذا عجز ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يرد للمكاتبين . نقلها 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ، وقيل : هو للمعطي . حتى قال 
أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    : ولو كان دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به 
الزركشي    .  
[ ص: 230 ] وإن 
اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ، والعرض بيده ، فهو لسيده على الأولى ، وعلى الثانية : فيه وجهان وأطلقهما 
ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، 
قلت    : الصواب أنه في الرقاب ، ويأتي قريبا في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته ، ولو 
أعتق بالأداء والإبراء ، فما فضل معه فهو له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين . كما لو فضل معه من صدقة التطوع ، وقيل : بل هو للمعطي كما لو أعطى شيئا لفك رقبة . صححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، وقيل : الخلاف روايتان ، وقيل : هو للمكاتبين أيضا . 
تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة . أما 
الصدقة المفروضة   : فكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : يقتضي جريان الخلاف فيها ، وكذا كلامه في الفروع ، وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة . ويأتي في أوائل الكتابة في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " 
إذا مات المكاتب قبل الأداء : هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ "   .