صفحة جزء
[ ص: 231 ] قوله ( ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما ، نص عليه ) ، وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والإفادات ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح ابن منجى ، واختاره المجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، والقاضي في التعليق وغيره ، وصححه الناظم ، وقدمه شرح ابن رزين ، والفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون ، وعنه لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره الخلال ، وأطلقهما في التلخيص ، وتجريد العناية ، وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد .

فائدة : قال أبو المعالي : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .

التالي السابق


الخدمات العلمية