[ ص: 231 ] قوله ( ويجوز أن 
يفدي بها أسيرا مسلما ، نص عليه ) ، وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والإفادات ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في التعليق وغيره ، وصححه 
الناظم  ، وقدمه شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، وأطلقهما في التلخيص ، وتجريد العناية ، وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد . 
فائدة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .