قوله ( 
وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر 
ابن تميم  ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    . قال 
الزركشي    : رجع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن القول بالعتق . حكاه من رواية 
صالح  ، 
ومحمد بن موسى    . 
والقاسم  ، 
وسندي    [ ورده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني وغيره ] ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعتق من زكاته رقبة   . لكن يعين في ثمنها . قال 
أبو بكر    : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعتق منها رقبة تامة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ولا بعضها . بل يعين في ثمنها .  
[ ص: 232 ] 
تنبيه : يؤخذ من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " يعتقها " أنه لو 
اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو 
أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، 
وابن تميم  ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    .