صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية ابن رزين ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره المجد في شرحه ، والشارح ، والقاضي في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره الخلال . قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق . حكاه من رواية صالح ، ومحمد بن موسى . والقاسم ، وسندي [ ورده المصنف في المغني وغيره ] ، وعنه لا يعتق من زكاته رقبة . لكن يعين في ثمنها . قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : وعنه لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها . [ ص: 232 ]

تنبيه : يؤخذ من قول المصنف " يعتقها " أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية