صفحة جزء
ومنها : لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح . قال في الفروع : صححها غير واحد . كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح . انتهى . قال في الرعايتين ، والحاويين : وعلى الأصح ، وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه ، وعنه لا يصح ، وأطلقهما في الفروع ، وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين : فإنه يصح قولا واحدا ، لولايته عليه في إبقائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية