فائدة : قوله ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه ) ، وهذا بلا نزاع ، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه . على الصحيح من المذهب ; لأنه قيمة . قال في الفروع : فيه روايتان . ذكرهما 
أبو حفص  الأشهر المنع ، ونقله 
صالح  ، 
وعبد الله بن الحكم  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز ، ونقله 
ابن الحكم  أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : ويجوز أن 
يشتري أحد من زكاته خيلا وسلاحا ، ويجعله في سبيل الله تعالى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  المنع منه . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وقال : ولا يجوز أن 
يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد ، ولا دارا ، ولا ضيعة للرباط ، أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته . نص على ذلك كله ; لأنه لم يعطها لأحد ، ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    . كذا لا يحج بها ، ولا يحج بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وأما إذا 
اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل   : فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه .