صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز دفعها إلى كافر ) يستثنى من ذلك المؤلف . كما تقدم في كلام المصنف ، وأما العامل : فقد قدم المصنف هناك من شرطه : أن يكون مسلما ، وكلامه هنا موافق لذلك . وتقدم الخلاف فيه هناك ، وأما الغارم لذات البين ، والغازي : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفع إليهما إذا كانا كافرين . قاله المصنف والمجد وغيرهما ، وجزم به في الفائق وغيره ، وقدمه في الفروع ، وجزم في المذهب والمستوعب بالجواز ، قال في الرعايتين ، والحاويين : ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها لغزو وتأليف وعمالة وغرم لذات البين ، وهدية ممن أخذها وهو من أهلها ، وجزم ابن تميم أنها لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر ، فظاهره : يجوز لذات البين . قال في الفروع : ولعله ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه قوله ( ولا إلى عبد ) هذا المذهب من حيث الجملة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه إلا ما استثنى من كونه عاملا . على الصحيح من المذهب . على ما تقدم ، وقال في الهداية ، والمستوعب وغيرهما : ومن حرمت عليه الزكاة ، من ذوي القربى وغيرهم : فإنه يجوز أن يأخذ منها لكونه غازيا أو عاملا أو مؤلفا أو لإصلاح ذات البين ، وجزم به في الرعاية .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز دفعها إلى عبد ، ولو كان سيده فقيرا . [ ص: 253 ] وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقال المجد في تعليل المسألة : لأن الدفع إليه دفع إلى سيده ; لأنه إن قلنا : يملك فله تملكه عليه ، والزكاة دين أو أمانة ، فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق . وإن كان عبده ، كسائر الحقوق ، وقال القاضي في التعليق ، في باب الكتابة : إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما يجوز ، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز ، وما يلاقي نصف السيد الآخر ، إن كان فقيرا : جاز في حصته ، وإن غنيا لم يجز . انتهى ، قال المجد : وكذا إن كاتب بعض عبده ، فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها ، والباقي لحصة السيد مع فقره . انتهى ، قال في الفروع : ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين في فصل الغارم ، وجزم غير القاضي من الأصحاب أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتب يكون له ; لأنه استحقه بجزئه المكاتب ، كما لو ورث بجزئه الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية