قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) . 
إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه   : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . 
والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين .