صفحة جزء
الثانية : يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي . على الصحيح من المذهب ، اعتبارا بالأب . قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم ، وقاله القاضي في التعليق ، وقال أبو بكر التنبيه والشافي : لا يجوز ، واقتصر عليه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الرعايتين . والحاوي الصغير ، وظاهر شرح المجد : الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية