صفحة جزء
[ ص: 261 ] الخامسة : لو تبرع بنفقه قريب أو يتيم أو غيره ، وضمه إلى عياله : جاز له دفع الزكاة إليه . قال المجد : وهو ظاهر كلام الخرقي ، والقاضي ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين ، ونقل الأكثر عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز دفعها إليه ، اختاره أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وشرح ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح المجد . قوله ( أو إلى الزوج ؟ ) . على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، وعقود ابن البنا ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، وتجريد العناية . . إحداهما : يجوز ، وهي المذهب ، اختاره القاضي وأصحابه ، والمصنف . قاله في الفروع [ وفيه نظر ; لأنا لم نجد المصنف اختاره في كتبه ، بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك ] قال ابن رزين : هذا أظهر ، اختاره أبو بكر . قاله شيخنا في تصحيح المحرر ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في إدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الخرقي ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقال : اختاره القاضي في التعليق . وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره أبو بكر ، والمجد في شرحه ، وقال : اختاره أبو الخطاب ، واختاره الخلال أيضا ، وقال : هذا القول الذي عليه أحمد ، رواية الجواز قول قديم رجع عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية