صفحة جزء
ومنها : يباح الوضوء والغسل في المسجد ، إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب . وحكاه ابن المنذر إجماعا . وعنه يكره . وأطلقهما في الرعاية . وعنه لا يكره التجديد ، وإن قلنا بنجاسته حرم ، كاستنجاء أو ريح . ويكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد . ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه ، كالطريق ونحوها ، اختاره في الإيجاز ، وقدمه في الرعاية وابن تميم . ولم يذكر القاضي في الجامع خلافه . وعنه لا يكره ، وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان ، ومذهب ابن الجوزي ، وفصول ابن عقيل . فعلى المذهب : الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية . وقال ابن تميم وغيره : وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق ؟ على وجهين ، وأطلقهما ابن عقيل في الفصول . قال الشيخ تقي الدين : ولا يغسل في المسجد ميت . قال : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور ، ويأتي في الاعتكاف ، هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية