صفحة جزء
فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه الترمذي إجماعا وقال في الرعاية الكبرى : وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال الزركشي : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع أبو محمد ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية