فائدة : 
إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه 
الترمذي  إجماعا وقال في الرعاية الكبرى : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال 
الزركشي    : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد  ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى .