قوله ( وإذا 
صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، فلم يروا الهلال أفطروا ) ، وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يفطرون مع الصحو ، وصححه في الحاويين . قال في الفروع : اختاره في المستوعب ، 
وأبو محمد بن الجوزي    ; لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن ، وهو الشهادة . انتهى .  
[ ص: 276 ] قلت    : ليس كما قال صاحب المستوعب ، وصاحب المستوعب قطع بالفطر ، فقال " وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا " . قوله ( وإن 
صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين ) . عند الأكثر ، وقيل : هما روايتان ، وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والشرح . أحدهما : لا يفطرون ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . قال في القواعد : أشهر الوجهين لا يفطرون . انتهى . وقدمه في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والوجه الثاني : يفطرون ، اختاره 
أبو بكر  ، وجزم به في الوجيز ، والتسهيل ، وظاهر كلامه في الحاويين : أن على هذا الأصحاب ، فإنه قال فيها : ومن 
صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يره مع الغيم   : أفطر ، ومع الصحو : يصوم الحادي والثلاثين . هذا هو الصحيح ، وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكمال الثلاثين ، صحوا كان أو غيما ، وإن صام بشهادة واحد ، فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين ، وقيل : لا يفطر بحال . انتهى . وقيل : لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : وهذا حسن إن شاء الله تعالى ، واختاره في الحاويين .