قوله ( وإذا 
قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار   : لزمهم الإمساك والقضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  رواية : لا يلزم  
[ ص: 282 ] الإمساك ، وأطلقهما في الهداية ، وقال 
الشيخ تقي الدين    : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء .