صفحة جزء
قوله ( وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار : لزمهم الإمساك والقضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر أبو الخطاب رواية : لا يلزم [ ص: 282 ] الإمساك ، وأطلقهما في الهداية ، وقال الشيخ تقي الدين : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية