الثانية : لو 
أفطر المقيم متعمدا ، ثم سافر في أثناء اليوم ، أو تعمدت المرأة الفطر ، ثم حاضت في أثناء اليوم   : لزمهم الإمساك في السفر والحيض . نقله 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل  ، فيعايى بها ، ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا .  
[ ص: 284 ] وقال في المستوعب : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  في صائم أفطر عمدا ، أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه . قال في الفروع : كذا قال ، وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك ، وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر ، وإلا فروايتان ، ونقل 
الحلواني    : إذا 
قال المسافر أفطر غدا   : أنه كقدومه مفطرا ، وجعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  محل وفاق .