صفحة جزء
الثانية : لو أفطر المقيم متعمدا ، ثم سافر في أثناء اليوم ، أو تعمدت المرأة الفطر ، ثم حاضت في أثناء اليوم : لزمهم الإمساك في السفر والحيض . نقله ابن القاسم وحنبل ، فيعايى بها ، ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا . [ ص: 284 ] وقال في المستوعب : وعنه في صائم أفطر عمدا ، أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه . قال في الفروع : كذا قال ، وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك ، وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر ، وإلا فروايتان ، ونقل الحلواني : إذا قال المسافر أفطر غدا : أنه كقدومه مفطرا ، وجعله القاضي محل وفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية