صفحة جزء
قوله ( ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكينا ) . بلا نزاع . لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا ، فلا فدية لفطره بعذر معتاد . ذكره القاضي في الخلاف . قاله في الفروع ، وقال المجد في شرحه : ذكره القاضي في تعليقه ، وهما كتاب واحد . ولا قضاء عليه والحالة هذه . للعجز عنه ، وتبع القاضي من بعده ، فيعايى بها ، ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع . [ ص: 285 ] ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم : إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية