قوله ( 
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، وقضتا ) . يعني من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكر بعضهم رواية بالإطعام . قال 
الزركشي    : هو نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني   nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح  ، وذكره وتأوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على خوفها على ولدها ، وهو بعيد . انتهى . 
فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . قوله ( وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب ، بلا ريب ، وأطلقه أكثر الأصحاب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه وتبعه في الفروع : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ، وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه ، فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر . انتهيا . ولعله مراد من أطلق . 
فوائد . إحداها : يكره لها الصوم والحالة هذه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في فنونه النسخ : إن 
خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع   : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر .