الرابعة : يجوز 
صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة   . بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوجوبه . قال : وهذا أقيس . انتهى . 
قلت    : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور ، وهذا كفارة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : إن أتى به مع القضاء : جاز ; لأنه كالتكملة له .