صفحة جزء
قوله ( ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا ) . هذا المذهب ، نص عليه . يعني أنه لا بد من تعيين النية ، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان ، أو من قضائه ، أو نذره ، أو كفارته . قال القاضي في الخلاف : اختارها أصحابنا : أبو بكر ، وأبو حفص وغيرهما ، واختارها القاضي أيضا ، وابن عقيل والمصنف وغيرهم . قال في الفروع : واختارها الأصحاب . قال الزركشي : هي أنصهما واختيار الأكثرين ، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان . [ ص: 294 ] فعليها : يصح بنية مطلقة ، وبنية نفل ليلا ، وبنية فرض تردد فيها ، واختار المجد : يصح بنية مطلقة ، لتعذر صرفه إلى غير رمضان ، ولا يصح بنية مقيدة بنفل ، أو نذر ، أو غيره ; لأنه ناو تركه ، فكيف يجعل كنية النفل ؟ وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر ، واختاره الشيخ تقي الدين : إن كان جاهلا ، وإن كان عالما فلا ، وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة : يتخرج أن لا يجب نية التعيين .

تنبيه : قوله ( إلا أن ينويه من الليل ) . يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب . بلا نزاع ، ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم : لم تبطل . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال ابن حامد : يبطل . قلت : وهذا بعيد جدا ، وأطلقهما في الحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية