صفحة جزء
فائدة : يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية . على الصحيح من المذهب . نقله أبو طالب . قال المجد : وهو قول جماعة من أصحابنا . منهم القاضي في المناسك من تعليقه ، واختاره المصنف ، والشارح وغيرهما ، وقال في الفروع : وهو أظهر ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي . وقيل : يحكم بالصوم من أول النهار ، اختاره القاضي في المجرد ، وأبو الخطاب في الهداية ، والمجد في شرحه ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى المذهب : يصح تطوع حائض طهرت ، وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم . قلت : فيعايى بها ، وعلى الثاني : لا يصح . لامتناع تبعيض صوم اليوم ، وتعذر تكميله ، لفقد الأهلية في بعضه . قال في الفروع : ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما ; لأنه لا يصح منهما صوم . كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه ، وما هو ببعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية