صفحة جزء
[ ص: 299 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

قوله ( أو استعط ) . سواء كان بدهن أو غيره ، فوصل إلى حلقه أو دماغه : فسد صومه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال المصنف في الكافي : إن وصل إلى خياشيمه أفطر ، لنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق

التالي السابق


الخدمات العلمية