صفحة جزء
[ ص: 303 ] فائدتان إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم . قال : وهو متوجه ، واختاره شيخنا . وضعف خلافه . انتهى . قلت : قال في الفائق : ولو احتجم فلم يسل دم ، لم يفطر في أصح الوجهين وجزم بالفطر ، ولو لم يظهر دم في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، والزركشي . فقال : لا يشترط خروج الدم ، بل يناط الحكم بالشرط . الثانية : لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة : لم يفطر .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفطر بغير الحجامة . فلا يفطر بالفصد ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما قال في التلخيص ، والبلغة : لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين ، وصححه الزركشي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به القاضي في التعليق ، وصاحب المستوعب ، والمحرر فيه ، والمنور ، وقدمه المجد في شرحه ، وصاحب الفروع والوجه الثاني : يفطر به ، جزم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد . قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين ، واختاره هو ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال في الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد . قال في الفائق : ولا فطر على فاصد في أصح الوجهين ، واختاره الشيخ تقي الدين ، فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشريط ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين . وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وصححه في الفائق . وظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، واختار الشيخ تقي الدين : الإفطار بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية