صفحة جزء
فوائد . إحداها : لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب وقيل : يفطر . الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب . قال المجد : هو قول غير أبي الخطاب وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير والمحرر قال الزركشي : هو اختيار الشيخين . [ ص: 305 ] وقيل : لا يفطر كالمكره والناسي ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتبصرة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، واقتصر على كلام أبي الخطاب في الحاوي الكبير ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه المجد في شرحه ; لأنه لم يعتمد المفسد كالناسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية