صفحة جزء
الثانية : يجوز استعماله في شرب وغيره . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . وقيل : يحرم . وهو الذي اختاره ابن عقيل ، وصححه الأزجي .

التالي السابق


الخدمات العلمية