صفحة جزء
فائدة : لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة ، أو عكسه . فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي . قال ابن عبيدان : قال أصحابنا : ظاهر كلام الإمام أحمد : لا يجوز المسح . قال في الفصول ، والمغني ، والشرح : قال بعض أصحابنا : ظاهر كلام أحمد : لا يجوز المسح .

قال القاضي : يحتمل جواز المسح . قال الزركشي : أصحهما عند أبي البركات الجواز جزما ، على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث . انتهى .

قلت : المذهب الرفع ، كما تقدم أول الباب ، ويأتي آخره .

وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا ، أو أحدهما . وقلنا : يشترط لها الطهارة . قاله في الفروع ، وابن تميم . وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني ، والشرح ، وابن عبيدان . وضعف في الرعاية الكبرى : جواز المسح في هذه المسألة . وقيل : يجوز المسح هنا ، وإن منعناه في الأولى ; لأن مسحهما عزيمة ، وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والهداية ، واختاره المجد أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية