صفحة جزء
قوله ( وإن جامع دون الفرج فأنزل : أفطر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع احتمالا : لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج ، ومال إليه . فائدة : لو أمذى بالمباشرة دون الفرج : أفطر أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، واختار الآجري ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر بذلك . قال في الفروع : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب ، وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب ، فإن المسألة واحدة .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يفطر أيضا إذا كان ناسيا ، وجزم به الخرقي فقال : ومن جامع دون الفرج ، فأنزل عامدا أو ساهيا ، فعليه القضاء ، قال الزركشي : هذا المشهور عنه . والمختار لعامة أصحابه ، والقاضي ، وابن عقيل وغيرهما ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، وجزم به في الوجيز ، والصحيح من المذهب : أنه لا يفطر إذا كان ناسيا ، سواء أمنى أو أمذى ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ، وقدمه في الفروع . [ ص: 316 ]

قوله ( أو وطئ بهيمة في الفرج : أفطر ) الصحيح من المذهب : أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي ، نص عليه وعليه الأصحاب . قال الزركشي ، وقيل : عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة ، ومبنى الخلاف عند الشريف ، وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه . انتهى . قال في الفروع : وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين ، بناء على الحد ، وكذا خرجه القاضي رواية ، بناء على الحد . انتهى ، وقال ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة . قال في الفروع : كذا قال ، فائدة : الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب ، وقيل : الحكم مخصوص بالحي فقط . قدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : كذا قيل . قوله ( وفي الكفارة وجهان ) . وهما روايتان في المجامع دون الفرج . يعني : إذاجامع دون الفرج فأنزل ، أو وطئ بهيمة في الفرج ، وقلنا : يفطر ، فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . إحداهما : لا تجب الكفارة ، وهي المذهب ، اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب النصيحة ، والخلاصة ، والمحرر ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر . قال ابن رزين : وهي أصح ، وقدمه في النظم ، والرواية الثانية : تجب الكفارة ، اختاره الأكثر . منهما الخرقي ، وأبو بكر وابن أبي موسى ، والقاضي . قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين ، حتى إن القاضي في التعليق لم [ ص: 317 ] يذكر غيرها . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وقدمه في الفائق ، وشرح ابن رزين ، فعلى الأولى : لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى ، وعلى الثانية : يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح ، جزم به الخرقي ، والوجيز ، وصاحب التبصرة ، وقدمه في الفروع . قال الزركشي : هي المشهورة عنه ، والمختارة لعامة أصحابه ، والقاضي وغيره ، وقال المصنف ، وصاحب الروضة وغيرهما : لا كفارة على الناسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية