فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أن 
القبلة واللمس ونحوهما ، إذا أنزل أو أمذى به   : لا تجب به الكفارة ، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، وأطلقهما في الفروع ، ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إن قبل فأمذى لا يكفر .