[ ص: 319 ] قوله ( وإن 
جامع في يومين ، ولم يكفر ، فهل يلزمه كفارة أو كفارتان ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، 
والزركشي  ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى    . أحدهما : يلزمه كفارتان ، وهو المذهب ، وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، كيومين في رمضانين ، واختاره 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في خلافه ، وجامعه ، وروايتيه ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافهما . 
وابن عبدوس  في تذكرته ، ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، قال في الخلاصة : لزمه كفارتان في الأصح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب . قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان في الأظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والمنور ، وهو ظاهر المنتخب ، وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجه الثاني : لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . واختاره 
أبو بكر  ، 
وابن أبي موسى    . قال في المستوعب : واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقدمه هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . 
فائدة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : فعلى قولنا بالتداخل ، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ، ثم في اليوم الثاني عنه . ثم استحقت الرؤية الأولى : لم يلزمه بدلها ، وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها : لزمه بدلها . ولو استحقتا جميعا : أجزأه بدلهما ، وقيل : واحدة . لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تعتبر ، فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا . انتهى .