صفحة جزء
[ ص: 319 ] قوله ( وإن جامع في يومين ، ولم يكفر ، فهل يلزمه كفارة أو كفارتان ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والزركشي ، وشرح ابن منجى . أحدهما : يلزمه كفارتان ، وهو المذهب ، وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد رحمه الله ، كيومين في رمضانين ، واختاره ابن حامد ، والقاضي في خلافه ، وجامعه ، وروايتيه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافهما . وابن عبدوس في تذكرته ، ونصره المجد في شرحه ، قال في الخلاصة : لزمه كفارتان في الأصح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب . قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان في الأظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والمنور ، وهو ظاهر المنتخب ، وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجه الثاني : لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود ، وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قال في المستوعب : واختاره القاضي ، وقدمه هو وابن رزين في شرحه .

فائدة : قال المجد في شرحه : فعلى قولنا بالتداخل ، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ، ثم في اليوم الثاني عنه . ثم استحقت الرؤية الأولى : لم يلزمه بدلها ، وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها : لزمه بدلها . ولو استحقتا جميعا : أجزأه بدلهما ، وقيل : واحدة . لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تعتبر ، فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية