صفحة جزء
[ ص: 320 ] قوله ( وإن جامع ثم كفر ، ثم جامع في يومه ، فعليه كفارة ثانية ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وذكر الحلواني رواية : لا كفارة عليه ، وخرجه ابن عقيل من : أن الشهر عبادة واحدة ، وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو جامع ، ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قال المصنف : بغير خلاف . انتهى . وعنه عليه كفارتان ، فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذكره صاحب الفصول ، والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء . قوله ( وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ) . يعني عليه الكفارة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص الإمام أحمد في مسافر قدم مفطرا ، ثم جامع لا كفارة عليه ، فاختار المجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها ، وهو وجه ذكره ابن الجوزي في المذهب ، وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، وحمل القاضي وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك ، فائدة : لو أكل ثم جامع ، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية