قوله ( فإن لم يجد سقطت عنه ) ، الصحيح من المذهب : أن [ هذه ] 
الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الرعاية الكبرى : فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال وقيل بالمال : والصوم سقطت ، نص عليه . قال في الفروع : كذا قال ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تسقط . قال في الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر ، وقال في الرعاية الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الحاويين . وقيل : وبدون إذنه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يأخذها ، وأطلق 
ابن أبي موسى  في أنه : هل يجوز له أكلها ، أم كان خاصا بذلك الأعرابي ؟ على روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : { 
أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ، ولم تكن كفارة   } . 
فوائد . إحداها : لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ، ككفارة الظهار واليمين  
[ ص: 324 ] وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره : وعليه أصحابنا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تسقط ، وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها ; لأنه لا بدل فيها ، وقال 
ابن حامد    : تسقط مطلقا كرمضان . وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل والمرضع هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه .