ولو 
لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة   : جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا ، جزم به في المغني ، والشرح ، 
وابن عبيدان  ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الفروع ، 
وابن تميم    . وقال 
ابن حامد    : إن كانت 
الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ، ثم لبس الخف لم يمسح عليه   .