صفحة جزء
ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا ، جزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم . وقال ابن حامد : إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ، ثم لبس الخف لم يمسح عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية