صفحة جزء
الرابعة : لو تنجس فمه ، أو خرج إليه قيء ، أو قلس فبلعه أفطر ، نص عليه ، وإن قل ; لإمكان التحرز منه ، وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه ، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا ، وأما النخامة إذا بلعها : فأطلق المصنف في الفطر به وجهين ، واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه ، وتارة تكون من [ دماغه ، وتارة تكون من ] حلقه ، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها ، فللأصحاب فيها ثلاث طرق . أحدها : إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا ، وإلا فروايتان ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره . [ ص: 326 ] إحداهما : يفطر فيحرم ، وهو المذهب ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر ، والشرح . الثانية : لا يفطر ، فيكره ، جزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الفروع . الطريق الثاني : في بلع النخامة من غير تفريق روايتان ، وهي طريقة القاضي وغيره ، قاله في المستوعب ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمجد في شرحه ، ومحرره ، والمصنف هنا ، وفي المغني ، والنظم وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . إحداهما : يفطر بذلك ، وهو المذهب ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والثانية : لا يفطر به ، صححه في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني الطريق الثالث : إن كانت من دماغه : أفطر قولا واحدا ، وإن كانت من صدره فروايتان ، وهي طريقة ابن أبي موسى . نقله عنه في المستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية