تنبيهان أحدهما : قوله ( ويستحب 
تعجيل الإفطار   ) إجماعا . يعني إذا تحقق غروب الشمس .  
[ ص: 330 ] الثاني : قوله ( ويستحب 
تأخير السحور   ) . إجماعا . إذا لم يخش طلوع الفجر . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، والأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  يعني به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  استحباب السحور مع الشك وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  أيضا قول 
أبي داود    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله    " إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه " قال في الفروع : ولعل مراد غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : الجواز ، وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم 
ابن الجوزي  وغيره : يأكل حتى يستيقن ، وقال : إنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن . كشكه في نجاسة طاهر . قال 
الآجري   وغيره ، ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع الفجر ، وقال الآخر : لم يطلع . أكل حتى يتفقا ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر ، وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل . ليتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها ، وأنه لا يحرم 
الأكل مع الشك في الفجر ، وقال : بل يستحب . قال في الفروع : كذا قال ، وقال في المستوعب ، والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، مع جزمه بأنه لا يكره . 
فوائد . الأولى : تقدم عند قوله " ومن أكل شاكا في طلوع الفجر : فلا قضاء عليه " أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ، ويكره الجماع ، نص عليهما .