الثانية : قال في الفروع : لا يجب 
إمساك جزء من الليل في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق ، أو صريحه ، وذكر 
ابن الجوزي    : أنه أصح الوجهين .  
[ ص: 331 ] وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفنون ، 
وأبو يعلى الصغير  في صوم يوم ليلة الغيم .