الثانية : لا يجزئ 
صوم كفارة عن ميت ، وإن أوصى به ، نص عليه ، وإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا : الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، ولو 
مات وعليه صوم شهر من كفارة   : أطعم عنه أيضا ، نص عليه .