صفحة جزء
فائدتان إحداهما : يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما العيدين ، وأيام التشريق . ذكره القاضي وأصحابه ، بل عليه الأصحاب ، وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة ، ومرادهما : كراهة تحريم . ذكره المصنف والمجد وغيرهما ، وهو واضح ، وإن أفطر أيام النهي : جاز صومه ، ولم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل صالح : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، واختار الكراهة المصنف ، وهو رواية الأثر ، وقال الشيخ تقي الدين : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية