[ ص: 348 ] قوله ( ويوم الشك ) . يعني أنه يكره صومه ، واعلم أنه إذا أراد أن 
يصوم يوم الشك ، فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولا قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين ، أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا . وتارة يصومه تطوعا من غير سبب ، فهذه ست مسائل . إحداها : إذا 
وافق صوم يوم الشك عادته ، فهذا لا يكره صومه ، وقد استثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في كلامه بعد ذلك . 
الثانية : إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم ، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا ، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره ، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره ، ونص عليه ، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقيل : يكره بعد النصف ، اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الحاويين ، ومال صاحب الفروع إلى تحريم 
تقدم رمضان بيوم أو يومين   . الثالثة : إذا 
صامه عن قضاء فرض ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره صومه قضاء ، جزم به 
الشيرازي  في الإيضاح ، 
وابن هبيرة  في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع : فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة . الرابعة : إذا 
وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقا   : لم يكره صومه قولا واحدا .  
[ ص: 349 ] 
الخامسة : إذا 
صامه بنية الرمضانية احتياطا   : كره صومه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره واقتصر عليه في الفروع . السادسة : إذا 
صامه تطوعا من غير سبب ، فالصحيح من المذهب : يكره ، وعليه جماهير الأصحاب ، كما قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . قال في الكافي : قاله أصحابنا . قال 
الزركشي    : هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  والأكثرين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وقيل : يحرم صومه ، فلا يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه فيه ، واختاره 
ابن البنا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في عباداته الخمس ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  وغيرهم ، جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  وغيره ، ومال إليه في الفروع ، وهما روايتان في الرعاية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يكره صومه . حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . السابعة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ، ولم يتراءى الناس الهلال ، قدمه في الفروع ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأكثر الأصحاب : أو شهد به من ردت شهادته . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أو كان في السماء علة ، وقلنا : لا يجب صومه .