صفحة جزء
[ ص: 348 ] قوله ( ويوم الشك ) . يعني أنه يكره صومه ، واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك ، فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولا قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين ، أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا . وتارة يصومه تطوعا من غير سبب ، فهذه ست مسائل . إحداها : إذا وافق صوم يوم الشك عادته ، فهذا لا يكره صومه ، وقد استثناه المصنف في كلامه بعد ذلك .

الثانية : إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم ، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا ، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره ، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره ، ونص عليه ، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقيل : يكره بعد النصف ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الحاويين ، ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين . الثالثة : إذا صامه عن قضاء فرض ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره . وعنه يكره صومه قضاء ، جزم به الشيرازي في الإيضاح ، وابن هبيرة في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع : فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة . الرابعة : إذا وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقا : لم يكره صومه قولا واحدا . [ ص: 349 ]

الخامسة : إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا : كره صومه . ذكره المجد وغيره واقتصر عليه في الفروع . السادسة : إذا صامه تطوعا من غير سبب ، فالصحيح من المذهب : يكره ، وعليه جماهير الأصحاب ، كما قطع به المصنف هنا . قال في الكافي : قاله أصحابنا . قال الزركشي : هو قول القاضي ، وأبي الخطاب والأكثرين ، وقال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وقيل : يحرم صومه ، فلا يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه فيه ، واختاره ابن البنا ، وأبو الخطاب في عباداته الخمس ، والمجد وغيرهم ، جزم به ابن الزاغوني وغيره ، ومال إليه في الفروع ، وهما روايتان في الرعاية ، وعنه لا يكره صومه . حكاه الخطابي عن الإمام أحمد . السابعة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ، ولم يتراءى الناس الهلال ، قدمه في الفروع ، وقال القاضي ، وأكثر الأصحاب : أو شهد به من ردت شهادته . قال القاضي : أو كان في السماء علة ، وقلنا : لا يجب صومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية