قوله ( 
ويوم النيروز والمهرجان   ) يعني يكره صومهما ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب ، واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  أنه لا يكره ; لأنهم لا يعظمونهما بالصوم ، فوائد . منها : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف   nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، ومن تبعهما : وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار ، أو يوم يفردونه بالتعظيم . وقال 
الشيخ تقي الدين    : لا يجوز صوم أعيادهم .  
[ ص: 350 ] ومنها : النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    : النيروز الشهر الثالث من الربيع ، والمهرجان : اليوم السابع من الخريف ، ومنها : يكره 
الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من المذهب ، وقيل : يحرم ، واختاره 
ابن البنا    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : لا يعجبني ، وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه ، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها . كذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه 
المروذي  عنه ، ولا يكره الوصال إلى السحر ، نص عليه ، ولكنه ترك الأولى ، وهو تعجيله الفطر ، ومنها : 
هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، والشرح ، والفروع ، والفائق . إحداهما لا يجوز ، ولا يصح ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، وقال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يجوز ، ويصح ، قدمه في النظم . قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح . 
قلت    : وهو الصواب ، فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل : يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، أم لا يكره ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، والفائق ، والفروع ، 
قلت    : الصواب عدم الكراهة ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وتابعه في  
[ ص: 351 ] الفروع ، وقال : هذه الطريقة هي الصحيحة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : وهذا أقوى عندي . قال في الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة ، فلا تصح تفريعا عليه . انتهى . 
ولنا طريقة أخرى ، قالها بعض الأصحاب ، وهي إن قلنا : بعدم جواز التطوع قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، بل يستحب لئلا يخلو من العبادة بالكلية ، وإن قلنا بالجواز : كره القضاء فيها ، لتوفيرها على التطوع لبيان فضله فيها مع فضل القضاء . قال في المغني : قاله بعض أصحابنا ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح 
قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره ، وقال في الكبرى أيضا : ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز . 
فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر : بدئ بالمفروض شرعا ، إن كان لا يخاف فوت المنذور ، وإن خيف فوته بدئ به ، ويبدأ بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا .